والي جهة مراكش آسفي يحيل ملف رئيس جماعة السويهلة و نوابه على المحكمة الإدارية
أحال والي جهة مراكش آسفي، ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول والثاني والخامس، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك بسبب تورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
و أشارت مصادر متطابقة لجريدة “زاكورة بريس” الإلكترونية، إلى أن السلطات قامت أمس الخميس بالسهر على عملية تبليغ المعنيين بالأمر بقرار توقيفهم عن مزاولة مهامهم، وهو القرار الذي تسلم بدلا عنهم مدير المصالح الجماعية من يد مفوض قضائي بمعية رئيس دائرة سعادة، نظرا لغياب الرئيس ونوابه المعنيين عن الجماعة، وقد تم إغلاق مكتب رئيس المجلس الجماعي وتسليم المفاتيح لمدير المصالح على اعتبار أنه المسؤول على ادارة الجماعة.
و أكدت نفس المصادر، أنه من المنتظر أن تشرف السلطات الوصية في غضون الأيام القليلة المقبلة، على تعيين النائب الثالث مكان الرئيس لتدبير شؤون الجماعة تحت إشراف السلطة المحلية، تفاديا لتوقف مصالح المواطنين في انتظار صدور قرار المحكمة.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.