مواطنة من زاكورة تتعرض للاعتداء من طرف قائد قيادة تنزولين
توصلت زاكورة بريس بشكاية للسيدة عائشة مزاور، واردة عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، موجهة لقائد قيادة تنزولين، تتحدث فيها عن االإعتداء عليها من طرف الرئيس بالعنف اللفظي بألفاظ نابية ونعت أجدادها بالشفارة ومنعها من التصرف في ثمار فدادينها تحت دريعة أنها تابع للأملاك المخزنية وتحقيره لمقرارات قضائية بقوله ” هدوك الأحكام ما كلولك والوا ” ، و نزع منها كمية من الثمار التي قامت بجنيها من الفدادين المملوكة لها وأرفقت شكايتها بأحكام قضائية نهائية صادرة باسم جلالة الملك وتكتسي قوة الشئ المقضي به .
وقد رد القضاء اعتبارها لما تقدمت دائرة الأملاك المخزنية بورزازات بشكاية إلى مصالح القيادة بتنزولين، ودحض جميع إدعاءات الرئيس ، والذي كان عليه أن يسهر على تنفيذ مقتضيات الأحكام القضائية إن إقتضى الحال. وأن وزير الداخلية جاء في كتابه عدد4406 بتاريخ 23 اغسطس 2010 ان العقارات المذكورة محل نزاع بين المواطنة والجماعة السلالية رباط المزوار ( نسخة من هذا الكتاب لذا العصبة المغربية).
اللهم اعن الضعفاء وانتقم لهم من المتجبرين واريهم فيهم البرهان في الدنيا قبل الاخرة .
الاعتداء عليها من طرف الرئيس ، اي رئيس ؟ الجماعة ، الجمعية ، واي جماعة او جمعية او اي جهة اخرى ، وما هذا المستوى الرديء الذي تكتبون به وكانكم مازلتم في مستوى محو الامية
أولا: حول ضرورة توضيح الجهة التي قامت بفعل الاعتداء
من حلال المقال يتضح أن هناك خلق بين الرئيس والقائد
1= إذا كان الرئيس هو الذي تدخل في هذا النزاع فإنه غير مختص قانونا في وضع حد للتصرف في ملكية التمور بين هذه السيدة ودائرة أملاك الدولة
2+ إذا كان القائد هو الذي تدخل فهنا يتعين التمييز بين أمرين”
= الأول إذا كان هناك نزاع، غير محسوم قضائيا، فالقائد له صلاحية التدخل لوقف الاستغلال إلى حين الفصل في النزاع طالما هذا النزاع لم يعرض بعد على القضاء وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام باعتباره شرطة إدارية، ويحيل الأطراف على القضاءو
لكن إذا كان النزاع معروضا عن القضاء فلاختصاص هنا ينتقل إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات لاتخاذ التدابير الاستعجالية إلى حين فصل محكمة الموضوع وبالتالي بمجرد وضع القضاء يده على الملف لا يمكلك السيد القائد أي سلطة على ملف القضية وتدخله بمتابة شطط في استعمال السلطة، اللهم إلا إذا كان ينفذ أوامر صادرة عن رئيس المحكمة ومديلة بالصيغة التنفيذية
= ثانيا إذا كان النزاع قد حسم قضائيا لفائدة السيدة ضد أملاك الدولة، وبالرغم من ذلك تدخل السيد القائد وحرم السيدة من ثمار فدانها فهذا خطأ إداري تتحمل الدولة مسؤوليته طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، إلى جانب مسؤولية السيد القائد الشخصية لأنه قام بتحقير مقررات قضائية، وإذا كانت السيدة تتوفر على وسائل الإثبات فالجهة المختصة بذلك هي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات حيث من حقها التقدم بشكاية في الموضوع,
هذا، وفي جميع الأحوال لا صلاحية للسيد القائد للتدخل في هذا الملف، على اعتبار أن الذي بمثل الملك الخاص للدولة هو السيد مدير أملاك الدولة بالرباط بواسطة دائرة الأملاك المخزنية بورزازات، وملك الدولة هنا ليست له أي امتيازات تفوق الأشخاص العاديين، لأن هناك تمييز واضع بين الملك العام والملك الخاص للدولة.