الرباط: مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالتشغيل والشؤون الاجتماعية

1 647

زاكورة بريس – و م ع 

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 638-13-2 بتتميم المرسوم رقم 512-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.

ويهدف هذا المشروع إلى توسيع لائحة أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لتشمل قطاعات أخرى يمكنها أن تساهم في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وذلك تبعا لاجتماع هذا المجلس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2012 ولاجتماع اللجنة المنبثقة عنه المنعقد بتاريخ 30 ماي 2013. وهكذا تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

ولضمان التساوي بين عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الممثلين للإدارة وتلك المخصصة للأعضاء الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين والممثلين للمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيل ، تم اقتراح زيادة أربعة مقاعد مناصفة بين ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء.

ويعتبر مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية، الذي أحدث بموجب المادة 332 من مدونة الشغل، إطارا للحوار الاجتماعي بشأن قضايا الصحة في العمل والسلامة المهنية، وعقد لحد الآن ثلاث دورات أساسية.

يذكر بأن المغرب بصدد استكمال مسطرة التصديق على اتفاقية الشغل الدولية رقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة في العمل، التي تنص على إعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل وبرامج وطنية وقطاعية للوقاية بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقاية في أماكن العمل. وتوجد حوالي 1200 مصلحة طبية للشغل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 236-12-2 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.

ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال تجهيزات العمل وتلك التي يجب على الأجراء احترامها لكي لا يعرضوا سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر، ومنها أساسا كيفية وضع واستعمال وضبط وصيانة تجهيزات العملº وضرورة التأكد من أن تجهيزات العمل مصممة ومصنعة بطريقة لا تلحق الضرر بصحة الأجراء ولا تعرض سلامتهم للخطرº وضرورة التأكيد من أن تجهيزات العمل تتوفر على دليل استعمال وكذا احترام تعليمات المصنع عند تركيب وتفكيك تجهيزات العمل، وكيفية القيام بعمليات المراقبة والفحص والتنظيف والتشحيم والإصلاح وبكل عمليات الصيانةº مع التأكد من أن الأجراء يستعملون بشكل صحيح تجهيزات العمل ووسائل الوقاية المزودة بها أصلاº وكذا ضرورة التأكد من أن الأجراء لا يعطلون ولا يغيرون ولا ينقلون اعتباطيا وسائل الوقاية الخاصة بتجهيزات العمل، وأنها مصممة ومصنعة ومتحكم فيها بطريقة تجعل الانقطاع أو التغير، العرضي أو المتحكم فيه، الحاصل في التزود بالطاقة الكهربائية، لا يسبب وضعية خطيرة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 431-12-2 بتحديد استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.

ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال مواد أو مستحضرات من أصل كيمائي أو بيولوجي، قد تلحق الضرر بصحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر، وكذا المقتضيات التي يجب عليهم احترامها لعدم تعريض سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر.

ومن بين هذه المقتضيات التأكد من أن التلفيف والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيمائية والخطرةº وتقييم المخاطر المهنية بالنسبة لكل نشاط قد يعرض الأجراء لعناصر كيمائية خطرة أو لعناصر بيولوجية مسببة للأمراضº وكذا تحديد وتطبيق تدابير وقاية من شأنها إزالة مخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة أو للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض، أو التخفيض منها إلى أدنى مستوىº وضمان مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية بصفة منتظمة، وضمان الحفاظ على اشتغالها في حالة جيدةº ووضع التدابير المناسبة في حالة وقوع حادثة أو عارض، لضمان صحة وسلامة الأجراء.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.