أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الاثنين 09 دجنبر 2013 . سابع حكم لها لصالح أطرمحضر 20 يوليوز و ذلك بالصيغة التالية : حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا : في الشكل: بقبول الطلب باتخاذ الدولة في شخص رئيس الحكومة لإجراءات التسوية الإدارية والماليةللمعنيين وإدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وفقا للمرسومالوزاري رقم 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز مع تحميلها المصاريف.
حيت أكدت المحكمة أن محضر 20 يوليوز من الناحية القانونية والواقعية هو اتفاق ” توظيفمباشر ” وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها وهو كذلك وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميالتوظيف المعنيين به حسب الإجراءات المتفق عليها .كما أكد الحكم أن نطاق تطبيق مبدأ المساواةفي نازلة الحال ينصرف إلى من توفرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون أي دوي المراكزالمتماثلة، ووفق شروط ومساطر الدفعة الأولى التي سبق أن استفادت من التوظيف المباشر، لانالمرسوم رقم 02-11-100 كان مفتوح لجميع حملة الشهادات العلمية المطلوبة المتماثلة مراكزهمالقانونية الذين اختاروا الاستفادة منه وهؤلاء قد اكتسبوا حق التوظيف المباشر بناء على اللوائحالمرفقة بمحضر 20 يوليوز 2011 والمؤشر عليهما من طرف الوزارة الأولى، وزارة تحديتالقطاعات العامة ، وزارة الداخلية. على اعتبار أن المادة 22 التي تم تعديلها بموجب القانون50.05 لم تكن سارية المفعول وقتئدٍ، وذلك راجع إلى عدم صدور المرسوم التطبيقي الذي يبينشروط المباراة التي نص عليها إلا بتاريخ 27 دجنبر 2011 ولم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ فاتحيناير 2012 .
كما أوضح القضاء الإداري أن من شروط تحقق نسخ القاعدة القانونية احترام قاعدة عدم رجعيةالقوانين المكرسة دستوريا، وذلك بأن لا تطال القوانين اللاحقة القوانين السابقة التي استوفتشروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال ما سطر من التزامات في محضر 20يوليوز 2011.
ولتؤكد المحكمة في تعليلها أن المحضر من حيت الشكل والموضوع مكتمل الأركان القانونية وملزمللحكومة من حيت التفعيل والتنفيذ، طالما أن القاعدة القانونية المتحكمة في عمل الحكومات المسيرةللمرافق العمومية وتعاقبها على ذلك هو الاستمرارية خدمة للمرفق العام، أي احترام جميعالالتزامات الناشئة عن تطبيق القوانين، وهذا المبدأ ما هو إلا وسيلة من الوسائل المشروعة للحفاظعلى استقرار المركز القانوني حماية للحقوق المكتسبة .
وفي نفس السياق فقد عرفة المحكمة ومرافقها حضورا كثيفا لأطر المحضر ودويهم، بحيث اعتبراطر محضر 20 يوليوز الذين حضروا لجلسة اليوم أن المحكمة الإدارية بالرباط من خلال الأحكامالإيجابية الصادرة لصالحهم . قد حافظت على دورها الريادي٬ إيمانا منها واقتناعا بدورهاالمرجعي والتصحيحي٬ وبدورها في تثبيت دعائم دولة الحق والقانون.
كما استنكرت وأدانت التنسيقيات الأربع الموقعة على المحضر الإشاعة المغرضة التي يتم التسويقلها في ظل نشر خبر مفبرك لبعض الأقلام المستأجرة على الصفحات الأولى لبعض المنابرالإعلامية والتي تكشف عن نية كيدية للإجهاز على الحقوق المكتسبة للمحضريين بقوة القانونوالتي تدعي زوراً وبهتانا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت حكما يلغي قانونيةمحضر 20 يوليوز الماضي. حيت أكدت هيئة الدفاع أنه لم يتم بعد الانتهاء من تبادل المذكراتالجوابية والتعقيبية و بأن المساطر لا زالت لم تستكمل بعد أجالها القانونية للإعلان عن تاريخالمداولة من طرف المقرر.
كما ربطت التنسيقيات المعنية هذه الإشاعات بالتصريح الأخير الذي أدلى به وزير العدل والحرياتمصطفى الرميد بلجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي اعتبر أنالتوظيف المباشر بالجريمة العظمى حيث صرح أن الحكومة عازمة كل العزم على القضاء علىالتوظيف المباشر للمعطلين ” لتأتي هذه التصريحات متزامنة مع سلسلة الأحكام الإيجابية التيأصدرتها مؤخرا المحكمة الإدارية بالرباط، و التي أكدت على شرعية محضر 20 يوليو
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستئناف كل الأحكام السابقة المؤكدة على تسوية الوضعيةالإدارية و المالية للمعنيين و إدماجهم وفقا لمقتضيات المرسوم الاستثنائي 02_11_100 وتنفيذالمحضر 20 يوليوز
الشيء الذي آثار العديد من التساؤلات حول من له المصلحة في مغالطة الرأي العام لتحريفالمسار الطبيعي للأحكام الابتدائية على مستوى الاستئناف. خصوصا أمام الصمت المطبق لرئيسالحكومة ووزير العدل والحريات اتجاه ما تم نشره من اكديب وإشاعات في خرقا سافر للفصل109 من الدستور الذي بمنع ويعاقب كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء.