عريضة مرفوعة
إلى جناب السيد رئيس الحكومة
حول حل الجمعيات بالقانون في خرق سافر للدستور والقانون
من عبد الكبير العلوي الصوصي، دكتور في الحقوق، رئيس المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات بالرباط.
سيدي رئيس الحكومة، لقد سبق لنا إيداع هذه العريضة برئاسة الحكومة خلال سنة 2012، كما أودعناها أيضا لدى كل من السادة:
وزراء العدل والحريات والعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني وكذا الاقتصاد والمالية، لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار. حيث للأسف الشديد نشرت القوانين المذكورة بالجريدة الرسمية، في تعدي مادي من القانون على صلاحية واختصاص القضاء.
المرجــع:
– الفصول 12، 15، من الدستور.
– الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن الحكومة المحترمة، وبدافع النهوض بالأعمال الاجتماعية للموظفين، قد عمدت إلى إحداث مجموعة من مؤسسات الأعمال الاجتماعية للموظفين وذلك بموجب قوانين.
إلا أن الملاحظ أن تلك القوانين المذكورة- وعن حسن نية– تخرق الدستور وقانون تأسيس الجمعيات وذلك للاعتبارات التالية:
أولا: حول خرق أحكام الدستور.
حيث بالرجوع إلى تلك القوانين – مع الأخذ كنموذج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وكذا إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية- نجدها تنص صراحة أو ضمنا على أنه يتم حل جمعيات الأعمال الاجتماعية بالوزارات المعنية بالأمر، وتنقل تبعا لذلك ملكية العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها هذه الجمعيات إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية المحدثة بموجب القانون.
وحيث برجوع جنابكم إلى الفصل 12 من دستور 2011 ستلاحظون سيدي أن الفصل المذكور ينص على أنه:
” تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.”
وحيث يتضح أن القانون لا يمكنه حل جمعيات المجتمع المدني، بل الدستور أسند ذلك للسلطة القضائية.
وحيث إن إقدام القانون على حل جمعية معينة قد يعتبر مخالفا للدستور، وبالتالي ألفت انتباهكم إلى هذه النقطة من هذه الناحية.
ثانيا: حول خرق ظهير تأسيس الجمعيات.
حيث كما لا يخفى على جنابكم سيدي أن ظهير تأسيس الجمعيات قد حدد الجهة التي لها حق التصريح ببطلان تأسيس الجمعيات في السلطة القضائية بناء على طلب النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة في ذلك.
وحيث إن الشاهد عندنا هنا هو أنه لا يمكن – حتى في حالة البطلان- أن يتم حل الجمعية من طرف القانون، إلا بواسطة القضاء.
وحيث إن جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين هي جمعيات مؤسسة في إطار ظهير 1958 وبالتالي تسري عليها أحكامه وكذا أنظمتها الأساسية.
وحيث من خلال كل ما سبق يتضح أن حل جمعيات المجتمع المدني يتم إما بواسطة القضاء أو بواسطة الجموع العامة.
لذا، أثير انتباهكم سيدي إلى ما يلي:
1- إن الحكومة المحترمة من حقها إحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية بواسطة القانون.
2- إن حقها في إحداث المؤسسات المذكورة يقف عند حد الإنشاء دون أن يمتد لحل جمعيات الأعمال الاجتماعية.
لذا، يبدو أن المنطق القانوني السليم يقتضي أن تلك القوانين تقف عند الإنشاء دون الحل، وأن على الجهة الحكومية المعنية أن تربط الاتصال بجمعيات الأعمال الاجتماعية لتتولى هذه الجمعيات بواسطة أجهزتها حل هذه الجمعيات ونقل ممتلكاتها لمؤسسات الأعمال الاجتماعية المحدثة لهذا الغرض.
وحيث أعطى دستور 2011 في الفصل 15 منه للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، فإنه يشرفني سيدي أن ألتمس منكم إصدار تعليماتكم إلى مصالحكم المختصة من أجل لفت انتباهها إلى المشار إليه أعلاه.
وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
توقيع: الأستاذ عبد الكبير العلوي الصوصي
دكتور في الحقوق
رئيس المركز المغربي للدراسات
والاستشارات القانونية وحل المنازعات