إحالة شكايات أربع موظفات للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في ملف تحرش جنسي

0 327

شكايات أربع موظفات تعود وقائعها لسنة 2014، و بحث فيها إداريا سنة 2020، تكمل مسارها بعدما جرى زوال يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، إحالتها على رئاسة النيابة العامة، عن طريق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

و وفقا لتفاصيل القضية، فإن الأمر يتعلق بمسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021، تحرش جنسيا بأربع موظفات تجمعه بهن نفس مكان العمل.

في هذا الصدد، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الموظف إلتحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية و التنظيمية ذات الصلة، و أن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس و لم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف و لا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق و لا بعد إستئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022.

حيث أكد في بلاغ صادر عنه، أن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، و قد سبق و حصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.

فيما شدد، على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي، ضرورة التعامل مع الشكايات بجدية و تيسير ولوج الضحايا لآليات الإنتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر، كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.

فخلص إلى أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني و ينتج آثاره الإدارية الملائمة، و أن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي، معلنا عزمه على إتخاذ جميع الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية و التنظيمية ذات الصلة.

علاقة بالموضوع، أكد المحامي هشام مطيع ، أن الإشكالية المطروحة في قضايا التحرش هي صعوبة الإثبات، مشيرا إلى أن مسألة إحالة الملف إلى النيابة العامة تأخر بإعتبار الواقعة تعود لسنة 2014 وبحث فيها حتى سنة 2020.

كما أوضح أن العقوبات تندرج ضمن الفصل 1ـ1-503 من القانون الجنائي، حيث يعتبر “التحرش جريمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية : في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

كذلك أكد أن العقوبة تتضاعف، إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام و الأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، و هو الامر الذي ينطبق على القضية المتعلقة بأربع موظفات.

ليشير إلى أن مرتكب جريمة التحرش في حق الموظفات، يمكن أن ترتفع من سنة إلى سنتين، أو غرامة من أربعة آلاف درهم إلى عشرون ألف درهم، في حال ثبتت إدانته، موضحا أن المشرع يمكن أن ينظر إلى تفاصيل آخرى تظهر مع تفاصيل القضية وما صرحت به المشتكيات.

أوضح بعد ذلك، أنه يجب معرفة ما إذا إستمر التحرش إلى ما بعد سنة 2014، بإعتبار أن النص القانوني لم يفعل آنذاك، قائلا “لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص و النص القانوني تقرر سنة 2018، لذلك يتوجب معرفة هل إستمر التحرش إلى ما بعد هذه السنة”.

و كانت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قررت إحالة ملف التحرش بأربعة موظفات، على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون، مقدمة إعتذارها للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.