مجلس الحكومة يتداول و يصادق على قانون المتاحف

0 251

تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب، الثقافة و التواصل.

حيث أوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏إنعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، و خاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.

و أضاف بايتاس، أن المشروع ذاته يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف و تحف أو مجموعات مَتْحَفية، و شكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، و التنصيص على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

كما أكد المسؤول الحكومي، أنه سيُسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز بإستخدامها على الواجهات، و في علامات التشوير و وسائط التواصل، و برسم معاملاتها الإدارية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.