إنعقاد مجلس الحكومة بتقنية التواصل المرئي خُصص للتداول في عدد من النصوص القانونية و مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور

0 315

عقدت الحكومة، يومه الخميس 22 رجب 1443 الموافق لـ 24 فبراير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من النصوص القانونية، و مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

ففي بداية أشغاله تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع القانون رقم 94.21 يتعلق بسَندات القرض الـمُؤَمَّنةِ، قدمته نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد و المالية.

حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سَندات القرض المؤَمنة التي تصْدُر عن مؤسسات الإئتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها و صندوق الإيداع و التدبير، بإعتبار هذه السندات تصدر عن مؤسسة مُصْدِرة، و يستفيد حاملوها من الضمانة الـمُكَوَّنة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية، المؤسسات و المنشآت العمومية، تدعى “محفظة التغطية”.

و تتجلى الأهداف الرئيسية لوضع سندات القرض المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد و منخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية، المؤسسات و المنشآت العمومية، و تزويد الـمُصْدِرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد و تدبير الأصول و الخصوم، و تزويد المستثمرين المؤسساتين بتوظيفات آمنة و طويلة الأمد.

كما تتلخص الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب و إشرافه على أنشطة سندات القرض الـمُؤَمنة، و مقتضيات تتعلق بالتغطية و الضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية و مراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية و المعلومات، و بإمتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.

بعد ذلك إنتقل مجلس الحكومة إلى التداول و المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.140 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

في حين يهدف مشروع المرسوم إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الإثنين 28 فبراير 2022 ابتداءا من الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الخميس 31 مارس 2022 في الساعة السادسة مساء، و ذلك من أجل الإستمرار في ضمان فعالية و نجاعة الإجراءات و التدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي “كوفيد-19”.

و في إطار مواصلة الحكومة تفعيل إلتزامها بأجرأة تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروعيْ مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما خالد أيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الإجتماعية.

كذلك يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.138 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 و القانون رقم 99.15، المشار إليهما آنفا، و ذلك من أجل إدراج فئات الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، كما هي محددة بموجب التشريع الجاري به العمل، في قائمة الأصناف و الأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و المعاشات، المشار إليهما.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.139 بتطبيق القانون رقم 98.15 و القانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، تم إعداده تبعا للإجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة الشباب، الثقافة و التواصل مع ممثلي الفنانين، و يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و نظام المعاشات، ذاتهما، على فئاتهم التي تشتغل لحسابها الخاص.

في هذا الشأن ينص المشروع على تحديد فئات الفنانين الخاضعين للنظامين المذكورين، و تحديد الدخل الجزافي في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد القانوني للأجر، و تعيين وزارة الشباب و الثقافة و التواصل هيأةَ الإتصالِ لموافاة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل هذه الفئة بالصندوق، علاوة على التنصيص على تمكين الفنانين المعنيين بالأمر من إيداع طلب التسجيل بأنفسهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و أداء الاشتراكات بصفة شهرية.

أما إستمرارا في جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.135 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير إستثنائية لفائدة بعض المشَغِّلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم، و بعض فئات العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الـمُؤَمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة.

يأتي المشروع من أجل تحديد الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض، ممثلة في الأجراء و المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، و كذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم و تجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022 من أجل الإستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.

إختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول و المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور؛ فتم، على مستوى وزارة الإقتصاد و المالية، تعيين :
• الحسان بوسلمان، مديرا للمنافسة، الأسعار و المقاصة.
و على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، تم تعيين :
• حسن بوكيلي، مديرا لمديرية المغرب الكبير و شؤون إتحاد المغرب العربي؛
• نزهة الطهار، مديرة لمديرية الشؤون الأمريكية؛
• فؤاد قدميري، مديرا لمديرية للشؤون القنصلية و الإجتماعية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.