مغربي يُقاضي زوجته لرفضها معاشرته و المحكمة تقضي ببطلان دعوى الزوج
قضت محكمة الإسرة في الرباط، ببطلان دعوى زوج طالب من خلالها القضاء بالنظر في قضية تتعلق بإجبار زوجته على المعاشرة الجنسية حيث ما توفرت رغبته دون رغبتها.
حيث أن الحكم القضائي يعود إلى شهر مارس المنصرم، حين إنتصر القضاء لروح القانون مقتضيات الشريعة وفق ما تضمنته مدونة الاسرة التي تستمد قوانينها من القانون الوضعي و أحكام الشريعة الإسلامية.
كما تعود فصول القضية إلى تاريخ 18-7-2019 حينما تقدم زوج بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط العاصمة، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته، و أنها لم تمكنه من الدخول بها، أي من معاشرتها جنسيا، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
فيما أجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف و تبادل الإحترام و المودة تحت سقف بيت واحد.
و قررت محكمة الأسرة بالرباط رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج.
فعللت الحكم، أن “المعاشرة الجنسية و ما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب و حقّ لكلا الزوجين“.
هذا و تابعت المحكمة في تعليلها :”الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية و قضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. و لا يتصور قط إحترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية و يقوض إنجذاب الشريك لشريكه“.
بيد أنه : “لا يجوز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما“.
في الختام، قررت محكمة الأسرة بالرباط، بهذه التعليلات، رفض طلب المدعي، أي الزوج.