محكمة الاستئناف ببني ملال تؤيد براءة عبد الحفيظ أرحال

0 868

زاكورة (زاكورة بريس) قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بتأييد الحكم الابتدائي، علنيا نهائيا و حضوريا، و القاضي ببراءة عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية،  في متابعته بالوشاية الكاذبة  المسطرة من طرف النيابة العامة  على إثر الشكاية التي تقدمت بها ذة/ فطوم قدامى المحامية بهيئة الرباط ، نيابة عن الطبيب” رشيد صبري، بعدما أدلى هذا الأخير للمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصصا في المسالك البولية و التي حصل عليها بفرنسا و هولندا و التي تؤكد بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن درس الطب بهولندا و فرنسا (رفقته نسخ ) عكس ما جاء في وصفاته الطبية و ما صرح به أمام المحكمة وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم.

الاستاذ عبد الحفيظ أرحال

وفي مايلي بلاغ المركز المغربي لحقوق الانسان:

المركز المغربي لحقوق الإنسانCentre Marocain des Droits Humains                       

الـــلجـــنة التـــصــحـــيحــية Comité de Redressement                               

فرع بني ملال                                                                Section de Béni-Mellal

 

محكمة الاستئناف ببني ملال تؤيد براءة عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بني ملال، من أجل الوشاية الكاذبة

 

****************************************************

 


قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بتأييد الحكم الابتدائي،علنيا نهائيا و حضوريا، و القاضي ببراءة عبدالحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية،  في متابعته بالوشاية الكاذبة  المسطرة من طرف النيابة العامة  على إثر الشكاية التي تقدمت بها ذة/ فطوم قدامى المحامية بهيئة الرباط ، نيابة عن “الطبيب” رشيد صبري، بعدما أدلى هذا الأخيرللمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصصا في المسالكالبولية و التي حصل عليها بفرنسا و هولندا و التي تؤكد بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن درس الطب بهولندا و فرنسا عكس ما جاء في وصفاته الطبية و ما صرح به أمام المحكمة وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم

 

للإشارة فإن المجلس الوطني لهيئة الأطباء طلب مليار سنتيم  كتعويض في مطالبه المدنية ل عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال

 

 

تصريحات الضحايا و ذويهم أمام القضاء:

 

حيث صرح السيد محمد الناصري أمام القضاء بأن رشيد صبري أجرى لوالده المرحوم الناصري لبصير  عملية جراحية بمصحة الكداني على مستوى المثانة و بعد تدهور صحته انتقل به إلى قسم الانعاش بالمركز الا ستشفائي الجهوي ببني ملال و أكد له الدكتور الجراح عبد الواحد اسماعيل بأن الطبيب الذي أجرى العملية للمريض  قام بقطع معييه الكبير عوض جراحة المثانة وأنجز تقريرا يفيد ذلك

 

كما صرح السيد نبارش أمام المحكمة بأن رشيد صبري قام بإزالة خصيتيه بإحدى المصحات الخاصة و تسلم منه خمسون ألف درهم (50000)، باع علة إثرها كل ممتلكاته.  و بعد العملية أصيب بمرض آخر حيث أصبح لا يتحكم في التبول.

 

وصرح السيد محمد المؤدن بأن رشيد صبري أجرى عملية جراحية  لزوجته على مستوى الكلي و لما تعقدت وضعيتها الصحية انتقل بها إلى الدار البيضاء وأ كد له أحد الاطباء بأنه لم يسبق لزوجته أن أجرت أية عملية على الكلي وأن الطبيب الذي أجرى العملية قام بعملية وهمية . و على إثر هذه “العملية” قام رشيد صبري بنفخ الفاتورة  و أدلى لصندوق التأمين بتقرير مفاده أنه قام بتوليد زوجة السيد محمد المؤدن  الذي أدلى إلى المحكمة بالوثائق التي تفيد ماجاء في تصريحاته.

 

و في تصريح السيد علال القرطبي أمام القضاء جاء فيه بأن رشيد صبري أجرى له عملية على مستوى المثانة داخل عيادته وأدخل له قضيبا على مستوى جهازه التناسلي بدون تخدير مما أدى إلى إصابته بتعفن وآلم حاد نقل على إثره إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش حيث أكد له الدكتور النوري (طبيب جراح في المسالك البولية) بأن مثانته سليمة و أنه مريض على مستوى البروستاتا وأجرى له عملية عليها كللت بالنجاح. كما صرح السيد علال القرطبي بأن رشيد صبري سلمه وصفات طبية تحمل أدوية قدرها عشرة ألف درهم (10000)ولما تناولها أصيب بمرض على مستوى معدته في حين أن الطبيب الذي أجرى له العملية على مستوى البروستاتا منحة وصفة طبية لا يتعدى ثمنها تسعمائة درهم (900 درهم) وأدلى للمحكمة بملف طبي يؤكد كل ماجاء في أقواله.

 

 

 

تعليل الحكم القاضي بالبراءة:

 

“و الملاحظ أنه يشترط لقيام جنحة الوشاية الكاذبة، توافر القصد العام وحده، أي العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 22/09/83 عدد 5983 في الملف الجنائي عدد 74122 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 27)

كما أن تقديم الشكاية حق أولاه المشرع لكل شخص لحقه ضرر و تبقى الكلمة في النهاية لمن قدمت له  هذه الشكاية، و لهذا فلا يكفي لقيام جريمة الوشاية مجرد تقديم الشكاية (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/12/ 87 عدد 8060 في الملف الجنحي عدد 2614/86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41).

و حيث ثبت بعد الإطلاع على وثائق الملف و مستنداته أن الظنين بصفته رئيسا لفرع منظمة حقوقية تلقى عدة شكايات و تظلمات من الضحايا أو ذويهم في شأن الأخطاء المهنية التي ارتكبها في حقهم الطرف المشتكي في نازلة الحال و التي و صلت إلى حد القتل أو إحداث عاهات مستديمة للبعض وأن دوره إنما اقتصر بصفته المشار إليها على رفع تلك التظلمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، و بالتالي فإن مبادرة الإبلاغ لم تكن صادرة عنه بصفة شخصية

و لا يمكن افتراض سوء النية، و على أساس أن الركن المادي لجنحة الوشاية الكاذبة هو النية السيئة بالإضرار بالغير (قرار صادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 27/11/78 تحت عدد 6067 منشور  بمجلة المحاكم المغربية عدد 19 و 20) مما تكون معه عناصر المتابعة غير ثابتة في حق الظنين.

 

و حيث أن كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية (المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية)

 

–        و حيث أن البراءة هي الأصل، و بالتالي فإن ما قضى به الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و يتعين تأييده، مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.

–         كما أنه إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل و أن الفعل لا يشكل مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة و تصرح بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، و تبث عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده (المادة 389 من ق م ج)”

 

 

 

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

ببني ملال

 

 

المملكة المغربية

وزارة العدل و الحريات           

محكمة الاستئناف ببني ملال

 

 

 

باسم جلالة الملك و طبق للقانون

 

الغرفة الجنحية                              أصدرت محكم الاستئناف ببني ملال و هي تبث في

قرار استئنافي                               قضايا الجنح الا ستئنافية في جلستها العلنية مؤلفة من:

عدد: 1936                                  من السادة:

صادر بتاريخ 21/05/2012             درقاوي محمد: رئيسا

جنحي عادي 4784/10                 شعيب حسن: مستشارا مقررا

                                                اليقوت المصطفى: مستشارا

                                                عبد الرزاق بلقسح: ممثل النيابة العامة

                                                فريدة علالي: كاتبة الضبط

 

القرار الآتي نصه:

 

بين السيد: الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة                                  من جهة

و المسمى: رشيد صبري                                 طرفا مدنيا

نائبه ذ/محمد كرم، محام بهيئة البيضاء

 

و المسمى: عبد الحفيظ بن علي، مزداد سنة 1970 من والدته عائشة بنت محمد،

أستاذ باحث، يسكن تجزئة الجبلية رقم 23 ببني ملال

 

يؤازره: ذ/أيت أمني محمد، محام بهيئة بني ملال

 

–        بناء على التصريح بالاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة و الطرف المدني المسجل بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ: 30/06/10 و 5/07/10 ضد الحكم الجنحي الصادر بتاريخ: 30/06/2010 عن ابتدائية بني ملال في القضية عدد 2097/2010 و القاضي بالحكم بالبراءة و تحميل الخزينة العامة الصائر، و بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.

–        وذلك من أجل جنحة: الوشاية الكاذبة، طبقا للفصل: 445 من ق ج.

    

من جهة أخرى

 

–        و تطبيقا للفصول 286 و ما يليه و 294 و 297 و ما يليه من الظهير الشريف رقم : 01/02/255 الصادر بتاريخ : 25 رجب 1423 الموافق ل: 03/10/2002 تنفيذا للقانون رقم 01/02 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

 

و بعد المداولة طبقا للقانون

و بعد تلاوة المستشار المقرر:ذ/ شعيب حسن تقريره في القضية أعلاه. حيث إن المحكمة الاستئناف بعد سماع ملتمسات النيابة العانة و أقوال الظنين و وجه الدفاع عنه.

 

في الشكل:

–         حيث أن استئناف النيابة العامة و الطرف المدني مقبولا شكلا لأداء الأخير القسط الجزافي حسب الوصل عدد 108 بتاريخ 27/2/12

 

في الموضوع:

–        يستفاد من محضري الضابطة القضائية لشرطة بني ملال عدد 672 بتاريخ 16/02/10 و عدد 1620 بتاريخ 26/03/10 أن الطرف المشتكي تقدم بشكاية بواسطة نائبته يعرض فيها بأن المشتكى به عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، سبق و أن تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام يتهمه فيها بارتكاب جريمة القتل العمد و إحداث العاهات المستديمة و انتحاله لمهنة طبيب مختص في المسالك البولية و النصب و الاحتيال على المواطنين عن طريق وضع لوحات إشهارية مضيفا بأن العارض لا علاقة له بمهنة الطب، و أن البحث و التحري الذي تم إنجازه من طرف السيد الوكيل العام للملك قد أسفر عن صدور قرار بالحفظ الصادر بتاريخ 02/01/10. و تم الاستماع إلى الطرف المشتكي رشيد صبري الذي أفاد بأنه طبيب يزاول مهامه في إطار قانوني و أدلى بنسخ شمسية من دبلوم صادر سنة 1994 رقم 14752 من دولة بولندة، و دبلوم رقم 3144 صادر عن المدرسة الأوروبية للمسالك البولية بمدينة روتردام بهولندا و التي اجتازها بنجاح و بنقط عالية و بنسخة من قرار مخول له صفة طبيب صادر عن المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية بتاريخ 28/03/2003 و بنسخة لقرار لرئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء صادر بتاريخ 27/09/2004 و القاضي بتقييده كطبيب بجدول الأطباء  الاختصاصيين و بنسخة من الشهادة الصادرة بتاريخ 10/12/2003 عن البروفيسور محمد عبار، رئيس مصلحة جراحة الكلي و المسالك البولية و الأعضاء التناسلية بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط و بنسخة من بطاقته المهنية و اخرى من بطاقة انضمامه إلى الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية.

و تم الاستماع إلى المشتكى به عبد الحفيظ أرحال و الذي أكد أسبقيته لرفع شكاية ضد الدكتور أعلاه بصفته رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع بني ملال و عضو المكتب التنفيذي، و نظرا للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها المعني بالأمر في حق مجموعة من المواطنين الذين تسبب لهم في عاهات مستديمة و مرتكبا لجرائم القتل في حق البعض منهم ،

و قد تبين بعد البحث الذي أجراه في الموضوع بأن المشتكي به مجرد طبيب مزور ينتحل مهنة طبيب مختص في المسالك البولية و ينصب على المواطنين بوضع لوحات إشهارية بباب عيادته الكائن بشارع محمد الخامس ببني ملال. مضيفا بأنه انتقل شخصيا لإل فرنسا و هولندا بتفويض من المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع بني ملال و حصل على وثائق و إثباتات دامغة تؤكد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا اختصاصي في جراحة المسالك البولية و لم يسبق له أن درس الطب بهولندا و لم يزاول الطب بأي شكل من شكل من الأشكال مدليا:

 

1-  بشهادة من المدير التنفيذي لجمعية   EBU   (المكتب الأروبي للمسالك البولية) بهولندا مفاده أن رشيد صبري حصل على دبلوم المكتب الأروبي ببولونيا سنه 2001، إلا أنه لا يعطيه الحق في في ممارسة الطب في أوروبا و في المغرب، و هذه الشهادة تؤكد بأن الجمعية المذكورة لا تعتبر مدرسة ولا جامعة.

 

2-  نسخة  من شهادة البروفيسور “جاك بيزرت” رئيس مصلحة طب المسالك البولية لمدينة ليل بفرنسا بتاريخ 26/02/10 يؤكد فيها بأن  رشيد صبري لم يسبق له أن عمل بالفريق الطبي التابع لمصلحته، و لم يسبق له أن زوال الطب بأي شكل من الأشكال بالمركز الا ستشفائي الجامعي بمدينة ليل

 

3-  نسخة من شهادة قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل بفرنسا يؤكد فيها مدير الشؤون الطبية بأن السيد رشيد صبري لم يسبق له أن زوال مهامه مكافئا عليها بصفته طبيب داخلي أو جراح بمؤسسته

 

و اضاف بأنه سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع بني ملال أن راسل مجموعة من الجرائد الوطنية قصد فضح خروقات و تجاوزات المسمى رشيد صبري، و أنه فعلا عمل على  إنجاز مجموعة من البيانات و توزيعها قصد توعية الرأي العام و حماية أرواحهم من هذا الطبيب المزور. و أن الدبلوم الصادر سنة 1994 تحت رقم 14752 من دولة بولونيا بدكتوراه في الطب العام لا تعترف به الدولة المغربية، و أن المعني بالأمر لم يسلك المساطر المعمول بها للحصول على ترخيص يخول له مزاولة طب المسالك البولية بالمغرب.

–        و بناء على المعطيات السالفة الذكر تابعت النيابة العامة الظنين طبقا للقانون و أحالته على ابتدائية بني ملال، و التي أدرجت فيها القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/06/2010 التي حضرها الظنين و عن المنسوب إليه، أجاب بأنه تلقى عدة شكايات و تظلمات سواء كتابية أو شفوية من الضحايا أو ذويهم في شأن الاتهام بما ذكر سابقا و ان دوره إنما اقتصر كرئيس لفرع منظمة حقوقية على رفع تلك التظلمات للجهات المختصة استجابة لطلبهم.

و تم الاستماع إلى الطرف المشتكي و إلى الشهود.

 

–        وحيث أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها الآف الذكر (القاضي ببراءة المشتكى به) اعتمادا على ما راج أمامها وما دون بمحضر الضابطة القضائية  

–        و حيث عرضت القضية على أنظار هذه المحكمة للنظر فيها استئنافيا، فأدرجت بجلسة 07/05/2012 حضرها الظنين مؤازرا بدفاعه، و عن المنسوب إليه أجاب بأن المشتكي كان محط شك بالنسبة لممارسة مهنة الطب، وبما أنه يعتبر رئيس الجمعية فإن الشكاية تمت باسمه

 

–        و التمس السيد الوكيل العام للملك تأكيد الملتمس.

و تناول الكلمة دفاع الظنين الذي أدلى برسالة موجهة من المستشفى الجامعي بمدينة ليل بفرنسا تفيد بأن المشتكي لم يزاولمهن الطب بالمستشفى المذكور و بإشهاد من جمعية EBU  و برسالة من المستشفى الإقليمي لبني ملال و بالجريدة الرسمية عدد 5020 لسنة 2002 و بصورة لشخص مارس عليه المشتكي (رشيد صبري) أنواع التعذيب ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي

 

و كان الظنين أخر من تناول الكلمة فتقرر حجز القضية للمداولة طبق للقانون لجلسة 21/05/2012

 

 

 

 

 

الـــــغـــــرفة

 

من حيث الشكل:

 

حيث أن استئناف النيابة العامة و الطرف المدني مقبولا شكلا لاستئفاده الإجراءات القانونية و لوقوعه داخل الأجل المنصوص عليه قانونا و لأداء الأخير القسط الجزافي حسب الوصل عدد 108 بتاريخ 27/02/2012.

 

من حيث الموضوع:

 

حيث توبع الظنين من أجل المنسوب إليه أعلاه.

و حيث أجاب الظنين تمهيديا بأنه رفع الشكاية ضد الدكتور أعلاه بصفنه رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال و عضو مكتبه التنفيذي، و نظرا للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها المعني بالأمر في حق مجموعة من المواطنين الذين تسبب لهم في عاهات مستديمة و مرتكبا لجرائم القتل في حق البعض منهم ،

و قد تبين بعد البحث الذي أجراه في الموضوع بأن المشتكي به مجرد طبيب مزور ينتحل مهنة طبيب مختص في المسالك البولية و ينصب على المواطنين بوضع لوحات إشهارية بباب عيادته الكائن بشارع محمد الخامس ببني ملال. مضيفا بأنه انتقل شخصيا إلى فرنسا و هولندا بتفويض من المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع بني ملال و حصل على وثائق و إثباتات دامغة تؤكد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا اختصاصي في جراحة المسالك البولية و لم يسبق له أن درس الطب بهولندا و لم يزاول الطب بأي شكل من شكل من الأشكال مدليا بوثائق في الموضوع المشار إليه بتفصيل

 

–        مضيفا خلال الاستماع إليه ابتدائيا بكونه إنما تلقى عدة شكايات و تظلمات سواء كتابية أو شفوية من الضحايا أو ذويهم في شأن الاتهام بما ذكر سابقا و ان دوره إنما اقتصر كرئيس لفرع منظمة حقوقية على رفع تلك التظلمات للجهات المختصة استجابة لطلبه

–        و أمام هذه الغرفة أكد بأن المشتكي كان محط شك بالنسبة لممارسة مهنة الطب، و لما أنه رئيس جمعية فإن الشكاية تمن باسمه

 

–        و حيث تبث من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بينهم خاصة الشاهد محمد الناصري الذي أكد بأن الدكتور رشيد صبري هو من كان السبب في قتل أبيه، و إفادة الشاهد علال القرطبي الذي أكد بأنه كان مصابا بمرض على مستوى مثانته، و أجرى له الأخير عملية جراحية بعيادته بإدخال قضيب على مستوى جهازه التناسلي مما تسبب له في عجز جنسي و شهادة الشلهد أوباغوش الذي تسبب له الأخير في إزالة الخصيتين و غيرها من الشهادات المدونة ابتدائيا.

 

“تعليل الحكم القاضي بالبراءة:”

 

و الملاحظ أنه يشترط لقيام جنحة الوشاية الكاذبة، توافر القصد العام وحده، أي العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها (قرارصادر عن محكمة النقض بتاريخ 22/09/83 عدد 5983 في الملف الجنائي عدد 74122 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 27)

كما أن تقديم الشكاية حق أولاه المشرع لكل شخص لحقه ضرر و تبقى الكلمة في النهاية لمن قدمت له  هذه الشكاية، و لهذا فلا يكفي لقيام جريمة الوشاية مجرد تقديم الشكاية (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/12/ 87عدد 8060 في الملف الجنحي عدد 2614/86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41).

و حيث ثبت بعد الإطلاع على وثائق الملف و مستنداته أن الظنين بصفته رئيسا لفرع منظمة حقوقية تلقى عدة شكايات و تظلمات من الضحايا أو ذويهم في شأن الأخطاء المهنية التي ارتكبها في حقهم الطرف المشتكي في نازلة الحال و التي و صلت إلى حد القتل أو إحداث عاهات مستديمة للبعض وأن دوره إنما اقتصر بصفته المسار إليها على رفع تلك التظلمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، و بالتالي فإن مبادرة الإبلاغ لم تكن صادرة عنه بصفة شخصية

و لا يمكن افتراض سوء النية، و على أساس أن الركن المادي لجنحة الوشاية الكاذبة هو النية السيئة بالإضرار بالغير (قرار صادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 27/11/78 تحت عدد 6067 منشور  بمجلة المحاكم المغربية عدد 19 و 20) مما تكون معه عناصر المتابعة غير ثابتة في حق الظنين.

و حيث أن كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية (المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية)

 

–        و حيث أن البراءة هي الأصل، و بالتالي فإن ما قضى به الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و يتعين تأييده، مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.

–         كما أنه إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل و أن الفعل لا يشكل مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة و تصرح بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية، و تبث عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده (المادة 389 من ق م ج)

 

لــهـــذه الأســــباب

 

فإن الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف ببني ملال وهي تبث في قضايا الجنح الاستئنافية، علنيا نهائيا و حضوريا، مؤلفة من الهيئة التي ناقشت القضية، و بعد المداولة طبقا للقانون

 

 

الـــقرار الآتـــي نـــصــه

 

في الشكل:

 

بــــــــقبــــول الـــطـــــلب

 

في الموضوع:

 

تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته و تحميل الخزينة العامة ضائر الدعوى العمومية، و الطرف المدني صائر استئنافه.

 

بهذا صدر القرار و تلي في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة الاستئناف ببني ملال دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.” انتهى القرار

 

المرفقات:

1-               نسخة من و صفة طبية لرشيد صبري

2-               شهادة صادرة عن البروفسور جاك بيزرت، رئيس قسم المسالك البولية بالمركز

          الا ستشفائي  الجامعي لمدينة ليل بفرنسا

3-               ترجمة شهادة البروفسور جاك بيزرت من الفرنسية إلى العربية

4-               شهادة صادرة عن السيد تيبو دوت، مدير الشؤون الطبية، بالمركز

          الا ستشفائي  الجامعي لمدينة ليل بفرنسا

5-               نسخة من الجريدة الرسمية عدد 5020 ص. 2000 و التي تحمل قرامعادلة دبلوم طب عام للدبلوم الذي حصل عليه رشيد صبري من بولونيا

6-               نسخة من شهاد صادرة عن المدير الجهوي لوزارة الصحة و التي تفند ما جاء في قرار الصادر في الجريدة الرسمية 5020 ص.2000 ، حيث لم يسبق لرشيد صبري أن أجرى أي تدريب بمستشفى بني ملال لمدة سنة مابين 1994 و 1995

 

 

 

  

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.