الوزارة تمنح أصحاب البنايات غير القانونية سنتين إضافيتين لتسوية الوضعية

0 344

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.

وأبرزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، في بلاغ، أنه ” خلال اجتماع مجلس الحكومة، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، مشروع المرسوم المذكور، الذي يندرج في سياق مواصلة جهود السلطات العمومية الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن”.

وبهذه المناسبة، أفادت المنصوري، يشير البلاغ، : ” نحن ندرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية ونعمل بشكل مستمر على تبسيط المساطر من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين وضمان كرامتهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد”.

وأضافت الوزيرة أن “مشروع هذا المرسوم سيمنح فرصة جديدة لتسوية وضعية البنايات الغير القانونية وإدخالها في دائرة التداول المشروع، و إدماجها في النسيج العمراني“.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي لتحقيق هدفين أساسين، أولا فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وثانيا نسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول إيداع طلب الحصول على رخصة التسوية.

والجدير بالذكر أن تسليم رخصة التسوية يخص كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء ، وأيضا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة. وذلك بعد دراسة ملف الطلب من طرف لجان الدراسة التقنية، والتحقق من توفر مجموعة من الشروط والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.

وتجدر الإشارة إلى أن رخصة تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وقد تم تأطيرها بمقتضى المرسوم رقم 52.18.47 المذكور، الذي حدد أجل سنتين من أجل إيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية والذي انتهى بتاريخ 08 يناير 2022. غير أنه لم تتحقق كافة الأهداف المرجوة من هذه الرخصة، وذلك بسبب مجموعة من الصعوبات والإكراهات. فمجموع طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي تم إيداعها ودراستها مند دخول المرسوم رقم 2.18.475 حيز التنفيذ، من 08 يناير 2020 إلى 08 يناير 2022، بلغ حوالي 2900 طلب تم قبول 53 بالمائة فقط من الملفات المعروضة للدراسة.

كما تجب الإشارة إلى أن 90 بالمائة من طلبات الحصول على رخصة التسوية تتعلق بمشاريع السكن، وأن أغلب هذه الطلبات تتعلق ببنايات شيدت من دون الحصول على رخصة البناء، يخلص البلاغ.

وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.