تفاصيل ملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة

0 367

وزعت محكمة الإستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، أحكاما بين السجن النافذ والبراءة على المتهمين في قضية ما بات يعرف بملف “عصابة الكنوز والشعوذة” بزاكورة، والتي روعت هذا الإقليم منذ سنوات.

ووفق مصادر متطابقة لجريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهمين “م. ج”، “م.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” من أجل ما نسب إليهم والتصريح ببراءتهم منه.

كما قضت المحكمة ذاتها، بعدم مؤاخذة المتهم “م.ن” من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير والتصريح ببراءته منهما، وبمؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وقضت أيضا بعدم مؤاخذة المتهم “م. أ” من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والإتجار في البشر والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف باقي الأفعال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم.

وبحسب المعطيات ذاتها، قررت استئنافية ورزازات عدم مؤاخذة المتهم “ع. و” من أجل جناية الإتجار في البشر والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب، ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.

وقضت أيضا، بمؤاخذة المتهم “ع.أ” من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الإغتصاب طبقا للفصلين 129 و 486 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الإغتصاب ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و 590 من القانون الجناني بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفصلين 129 و 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر، والحكم عليه بست (06) سنوات سجنا نافذا.

كما قضت بمؤاخذة المتهم “إ.ب” من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الإتجار في البشر ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة “م.ج”، وم.ص” و”ه.ن” و”ص.خ” بعدم الاختصاص للبت فيها.

كما قضت بخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “د.ف” ضد “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ” و”م.أ” و”إ.ب”، بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر .

وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “س.ف” ضد “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ” و”م.أ”، قضت المحكمة في الشكل بقبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني أصالة عن نفسها، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن إبنها القاصر “ع. أ”، وفي الموضوع بالحكم على المتهمين “ع. ع و” و”م.ن” و”ع.أ” و”إ.ب”، بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني “س.ف” تعويضا مدنيا قدره مائة وعشرون ألف درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، وبرفض الطلب المقدم في مواجهة المتهم “م.أ”.

وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف “س.أ” نيابة عن إبنه القاصر “ع.أ” في مواجهة “ع.ع.و” و”م.ن” و”ع.أ”، قضت المحكمة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.