تفاصيل منع متهم من مغادرة التراب الوطني

0 38

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع و أسسه الواقعية و القانونية.

و في هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على السيد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية :

– ما هي الدوافع وراء منع السيد (م م) من السفر ؟

كل ما راج من إدعاءات و مزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، و أود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

و يتعلق الأمر بالمقابل بالإشتباه في إرتكابه لفعل يطاله التجريم و العقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالإشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

و إستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، و بعد إستنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الإشتباه في إرتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و 574-2 و 574-3 من القانون الجنائي.

و أود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على إستجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على إستنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة و أن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، و أن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها و التحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.

– إستنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية و ما هو السند القانوني للمنع من السفر ؟

إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي إتخذ قرارا بإغلاق الحدود و سحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود و سحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، و ذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، و لا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير و دفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

– هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي إستفاد منه المعني بالأمر ؟

أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، و كما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على إستنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى إحترام السلطة القضائية و الإجراءات القانونية المعمول بها، و التي تطبق و تتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون إستثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

و بخصوص العفو الملكي السامي الذي إستفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، و ليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.